وفيه نظر، للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه، وهو نكرة على الإطلاق مع النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده، وهو بعينه كالمسألة الأولى.
* (الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك فقال: نعم لم ينعتق) * عليه في نفس الأمر * (إلا من سبق عتقه) * لأن قوله: نعم في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق، وللموثق: عن رجل قال لثلاثة مماليك له:
أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليكك؟ قال:
نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق (1).
وإطلاقه - كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة - وإن دل على شمول الحكم للظاهر، إلا أنه ينبغي تقييده بما قدمناه من الواقع ونفس الأمر، وإلا ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع، لأن قوله: نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم، فيفيد الإقرار بعتق جميع عبيده.
واعتبر الفاضل في القواعد الكثرة في المعتق، لتطابق لفظ الإقرار.
ويضعف بأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر ولا الظاهر، لأنا إن اعتبرنا الأول لم يحكم عليه إلا بعتق من سبق عتقه خاصة، واحدا كان أو متعددا كما أطلقوه، وإن اعتبرنا الثاني حكمنا بعتق الجميع كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.
* (الرابعة: لو نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت) * إليه * (بملك مستأنف) * وفاقا للصدوق والطوسي والقاضي وكثير من المتأخرين، بل عامتهم كما يظهر من المسالك، للصحيح: عن رجل تكون له