على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله، وموت المورث لتوقفه على دفع القيمة إلى مالكه، وغيره مما يفصل إن شاء الله تعالى في محله.
* (و) * اعلم أنه * (قد سلف) * بيان الإزالة بالسبب الأول، وهو * (الملك) * بقي الكلام في بيانها بالثلاثة الباقية.
فنقول: * (أما) * الإزالة ب * (المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد) * وسيأتي بيان الثلاثة الأخيرة إن شاء الله في كتاب على حدة.
* (وأما العتق فعبارته الصريحة) * فيه المتحقق بها * (التحرير) * كأنت أو هذه أو فلان حر بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة، وصراحته فيه واضحة، قال سبحانه: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة " (1).
* (وفي) * وقوعه ب * (لفظ العتق) * كأعتقتك مثلا * (تردد) * واختلاف.
منشؤه الشك في كونه مرادفا للتحرير فيدل عليه صريحا أو كناية عنه، فلا يقع به. والأصح القطع بوقوعه به، لدلالته عليه صريحا لغة وعرفا وشرعا، بل استعماله فيه أكثر من التحرير جدا، وقد اتفق الأصحاب على صحته في قول السيد لأمته: أعتقتك وتزوجتك... إلى آخره.
* (ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات) * كقوله فككت رقبتك أو أنت سائبة * (وإن قصد بها العتق) * بلا خلاف يظهر، بل عليه الإجماع في المسالك وغيره. وهو الحجة فيه، مضافا إلى أصالة بقاء الرق إلى أن يثبت خلافه، وليس بثابت، إذ لا عموم من نحو أوفوا بالعقود (2) وغيره.
وبعض الإطلاقات باللزوم على تقدير وجوده غير معلوم الشمول لمحل الفرض، لانصرافه إلى صورة وقوع العتق بصريح لفظه، مع وروده لبيان حكم آخر. فتدبر.