نعم ربما يمكن الاستدلال عليه بالرواية السابقة المصححة لنذر عتق الجارية الغير العارفة، لكنها - كما عرفت - غير ظاهرة الشمول للمستضعفة.
فكيف تكون شاملة للكافرة؟ مع أن عتق الكافر إذا كان حراما كان نذره نذرا في معصية، وهو محرم إجماعا فتوى ورواية.
* (ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح) * إجماعا، للصحاح المتقدمة (1) صريحا في بعض، وفحوى في الباقي. وفي صحته مع عدم تعيين المدة بل تعليق الخدمة على مدة حياته قولان.
* (ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة) * أو فيها * (فهل للورثة استخدامه) * في تلك المدة إن كانت بعينها باقية ومطالبة أجرة مثلها إن كانت منقضية؟ * (المروي) * في بعض الصحاح المتقدمة * (لا) * يستخدم مطلقا، عمل به الإسكافي والنهاية ومن تبعه.
وليست الرواية في مطلوبهم صريحة، لاحتمالها الاختصاص بصورت انقضاء المدة، أو كون المشروط له الخدمة نفس المولى خاصة. ونفي استحقاق الخدمة لا يستلزم نفي استحقاق الأجرة، فمع ذلك لا يمكن تخصيص القاعدة المقتضية لجواز مطالبته بالخدمة مع بقاء المدة، وعدم اختصاص المشروط له بالميت خاصة، وجواز مطالبة الأجرة مع عدم الأمرين، ولذا اختار المتأخرون كافة خلاف هؤلاء الجماعة، وعينوا المصير إلى مقتضى القاعدة، وهو في غاية الجودة.
* (وإذا طلب المملوك) * من مولاه * (البيع) * أي بيعه * (لم يجب إجابته) * للأصل، وفقد المعارض. نعم يمكن القول باستحبابها مع إيمانه وعدم ما يقتضي خلافه.
* (ويكره التفريق بين الولد وأمه، وقيل: يحرم) * مر مستند القولين