جمعا، والتفاتا إلى ثبوت التخيير بين نوعيهما في المبدل فكذا في البدل. وللثاني في قوله الآخر مطلقا، فأوجب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر، لعموم: " إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " (1)، حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على الثمانية عشر.
وهو حسن فيما عدا مورد ما مر من النص المعتبر، وهو النذر الذي هو القسم الثالث.
ومنه يظهر وجه دفع الحكم الأول فيه. والرواية المتقدمة بالثمانية عشر مشعرة بحكم السياق صدرا وذيلا باختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث، التي هي في الكفارة خاصة، فهذا القسم خارج عن موردها البتة.
فيذب عن هذا الحكم فيه، كما يذب عن الحكمين الأخيرين فيه، وفي صوم رمضان، وفي كفارة الظهار، لعدم الدليل عليهما فيها، مع تصريح بعض المعتبرة المعتضدة بالشهرة، كما مرت إليه الإشارة بنفي الثالث في الثالث وإن عورض بالموثق، لضعفه بما مر، وعن أولهما فيما عداها أيضا، لما مر.
ويرتضى ثانيهما فيه، للمعتبر الذي مر في بحث الظهار، النافي له فيها من دون معارض له هنا، مضافا إلى الاتفاق عليه في الظاهر، والموثق: في كفارة اليمين، قلت: فإن عجز عن ذلك، قال: فليستغفر الله عز وجل، ولا يعود (2).
والمعتبر منه مرة واحدة بالنية عن الكفارة، مضافا إلى اللفظ الدال على الندم على ما فعل، والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب.
وفي وجوب الكفارة مع تجدد القدرة وجهان، وفي الموثق: في المظاهر أنه