التلاعن (1). ونحوه الثاني (2).
والرواية الثانية لمحمد بن الفضيل المشترك بين الضعيف والثقة: عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه جلد الحد، ورد عليه ابنه، ولا ترجع عليه امرأته (3).
وإليها ذهب المفيد (4) والعماني (5) والفاضل في القواعد (6) وولده في شرحه (7)، لوجوه اعتبارية. مدفوعة هي كالرواية، مع قصور سندها بما قدمناه من الصحيحين الصريحين المعللين المعتضدين بالشهرة المحكية في العبارة، والاستصحاب، وإطلاق الأدلة الدالة على درء الحد عنه بالملاعنة، مضافا إلى مفهوم الصحيحين الآخرين:
في أحدهما: فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته (8).
وفي الثاني: إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد الحد (9). ونحوهما غيرهما (10).
وفيهما زيادة على المفهوم الدلالة من وجه آخر، وهو التعرض للأحكام المرتبة على التكذيب، من دون تعرض لذكر الحد أصلا، مع كون المقام فيهما مقام الحاجة جدا. ونحوهما في الدلالة من هذا الوجه غيرهما، ومنه الرواية لراوي الثانية (11). فلا شبهة في المسألة أصلا. وعلى تقديرها تدرأ الحد بها اتفاقا نصا وفتوى.