فلا بد من المصير إما إلى الأول، كما عن المفيد (1) والديلمي (2) والصدوق (3)، وفي المعتبرة دلالة عليه: منها الصحيح: أو كسوتهم لكل إنسان منهم ثوبان (4). ونحوه الخبران (5): والكسوة ثوبان. لكنهما ضعيفان، إلا أن في أحدهما المجمع على تصحيح رواياته.
وإما إلى الثاني، كما عن الحلبي (6) ووالد الصدوق (7)، واختاره المحقق (8) وأكثر من تأخر عنه، كالفاضل في قوله الثاني (9)، والشهيدين (10) والفاضل المقداد (11) في شرح الكتاب، كالسيد (12) فيه والمفلح الصيمري (13) وكثير من المتأخرين، للأصل، والإطلاق.
* (و) * ما * (في رواية) * صحيحة، بل روايات مستفيضة: من أنه * (يجزئ الثوب الواحد) * منها الصحيحان:
في أحدهما: قلت: كسوتهم، قال: ثوب واحد (14).
وفي الثاني: قلنا: فمن وجد الكسوة، قال: ثوب يواري عورته (15).
ونحوه الخبر المحتمل للصحة، لوجود " معمر بن يحيى " بدل " ابن عثمان " في بعض النسخ (16)، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته كابن