خلافا للخلاف، فكل ما يسمى طعاما (1)، مدعيا عليه الوفاق. ولا بأس به، لموافقته للغة، المترجح هنا على العرف والعادة، لحكاية الإجماع المزبورة، مع أنه لم يثبت منه الحكم بكون إطلاق الطعام على غير الغالب بعنوان المجاز دون الحقيقة.
والإجماع المزبور هو المستند في التعميم، حتى في كفارة اليمين.
خلافا للحلي (2) فيها خاصة، فأوجب فيها الإطعام من أوسط ما يطعم به الأهل، تمسكا بظاهر الآية " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (3).
وهو محمول على الاستحباب، لما مر من الإجماع المحكي في الباب، المعتضد بالشهرة بين الأصحاب، مع احتماله الورود مورد الغالب، فلا تعارض بينه وبين الإطلاق، واستقرب في المختلف (4) إيجاب الحنطة والشعير والدقيق والخبز، وجزم الشهيدان بإجزاء التمر والزبيب (5). والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق، كما في الصحيح (6) وغيره (7).
* (ويستحب أن يضم إليه أداما) * ولا يجب، وفاقا للأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، للأصل، وصدق الامتثال بدونه، وخلو أخبار المد والمدين عنه، ولصريح الصحيح: وإن شئت جعلت لهم أداما (8).
خلافا للمفيد (9) والديلمي (10)، كما حكي فيجب، للخبرين:
أحدهما الصحيح: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فقال: ما تقوتون به