أبي نصر وابن محبوب، ولا اشتراك في راوي الصحيحين كما ظن، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني.
فإذا الأسانيد في غاية الاعتماد، معتضدة بما مر، مع الشهرة المتأخرة * (و) * لذا كان هذا القول * (هو الأشبه) * وإن كان الأول أحوط. واحتاط الإسكافي بدرع وخمار للمرأة وثوب واحد مما يجزئ فيه الصلاة للرجل (1)، حملا على عرف الشرع في الصلاة، جمعا بين النصوص. ولا شاهد له.
والأجود الجمع بحمل الأولة على الفضيلة، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة، ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من المعتبرة، بخلاف الأخبار الأولة، وهذا أولى.
فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة، مع صدق الكسوة عرفا وعادة، كالجبة والقميص والسراويل دون الخف والقلنسوة بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، إلا في الأخير ففيه إشكال، وقول بالعدم كما عن المبسوط، لعدم صدق الكسوة عليه عرفا (2). وهو متجه إلا مع اعطاء قميص أو جبة معه، لصدق الكسوة حينئذ جزما.
ومن هنا يظهر الحكم فيه نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأول الشهيدان (3) وغيرهما.
وظاهر الأصحاب هنا جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقا، والنصوص خالية عن ذكر ذلك، بل المتبادر منها كالآية (4) الكبار، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كاف في الخروج عن العهدة.
ويستحب الجديد بلا خلاف خاما كان أو مقصورا. ويجزئ غيره إذا