ولا خلاف فيه بيننا، وبه صريح بعض المعتبرة من أخبارنا. كالموثق: عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله تعالى (1). وقريب منه الخبر الآتي مفهوما.
* (و) * هل * (يجوز مع العذر) * لفقد العدد في البلد مع تعذر الإيصال إليه من غيره؟ قولان، أظهرهما وأشهرهما ذلك، بل لم نقف على مخالف هنا، وبه اعترف جماعة من أصحابنا، للخبر بل القوي: إن لم يوجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا (2). وقصور السند منجبر بالشهرة العظيمة.
واحتمال التقية بوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة (3) - مع كون الراوي من قضاة العامة - مدفوع بأن مذهبه الإطلاق. وفيه اشتراط الحكم بالضرورة.
وكون الراوي من قضاتهم محل مناقشة لجماعة، وادعوا كونه من الإمامية.
فاللازم أن يقيد به الأصول والرواية السابقة، بحملها على حالة التمكن دون الضرورة، مع كونها من الأفراد النادرة، فلا تحمل عليها إطلاق الرواية.
فاندفع بذلك حجج من ظن وجوب المصير إلى التمكن من العدد.
واحترز بالواحدة عن المتعددة، لجواز التكرار فيها بقدرها، وبه صرح في الدروس (4)، ولعله لا خلاف فيه.
* (و) * الواجب في الجنس أن * (يطعم ما يغلب على قوته) * وفاقا للمبسوط (5) وجماعة، حملا للإطلاق عليه.