من عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والزبيب (1)، الحديث. ونحوه الخبر (2).
لكنه مع قصور السند قاصر هو كالأول عن إفادة الوجوب صريحا، ومع ذلك مفسران للأوسط المأمور به بالأدام الخالص، المشعر بل الظاهر في عدم إجزاء غيره ولم يقولا به، مضافا إلى عدم مكافأتهما لما مر، وظهور الأمر فيهما في الاستحباب لما ظهر.
والمراد بالأدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز مائعا كان كالزيت والدبس أو جامدا كالجبن واللحم، وهو بحسب الجنس مختلف نفاسة ورداءة * (وأعلاه اللحم وأوسطه الخل) * والزيت * (وأدناه الملح) * للصحيح: والأدام أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم (3) وفي الخبر: والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم (4).
* (و) * اعلم أنه * (لا يجزئ إطعام الصغار) * إذا كانوا * (منفردين) * بعدد الستين بلا خلاف أجده، إلا من بعض المتأخرين، فقال: بالإجزاء للإطلاق.
وهو كما ترى، لعدم انصرافه إليهم عند الإطلاق.
نعم ربما يستفاد من بعض المعتبرة الآتية الإجزاء فيما عدا كفارة اليمين، لكنها مع قصور أسانيدها غير صريحة في الانفراد فيحتمل الانضمام.
* (و) * قد حكم الماتن تبعا للشيخ في النهاية (5) بأنه * (يجوز) * إطعامهم إذا كانوا * (منضمين) * مع الكبار واحتسابهم من العدد بلا زيادة. لكنهم لم