والنادر قولان، أشهرهما ذلك، لخبرين وردا في الأخير.
ففي أحدهما: في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: جائز له أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما (1) ونحوه الثاني (2).
وقصور السند بموسى بن بكر بالشهرة منجبر. مع أنه قيل: بحسنه (3)، وروي عنه في الأول فضالة، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة. ومنشأ التعدية إلى فرض العبد عدم القول بالفرق.
وربما قيل: بالمنع، للأصل، وضعف الروايتين. ويجابان بما مر.
فإذا ما عليه الأكثر أظهر وإن كان العدم أحوط.
* (و) * يستفاد من هذه المعتبرة أنه * (لو أفطر قبل ذلك) * ولو بعد تمام الشهر الأول أو اليوم الرابع عشر في الفرض الأخير أعاد، ولا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في السرائر (4)، وفي الغنية (5) والخلاف (6) والتحرير (7) عليه الإجماع، وعن المنتهى أنه قول علماء الإسلام (8). ولا شبهة تعتريه، لعدم الامتثال، مضافا إلى الإجماع، وغير ما مر من الأخبار الواضحة المنار.
وفي حكمه الأخذ في الصيام في الزمان الذي لا يحصل معه التتابع ولو كان صائما بعده بلا خلاف، وللصحيح: في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته (9).