خلافا للأكثر، فالتخيير بين الخصال الثلاث، للموثقين: عن معتكف واقع أهله هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (1)، وزيد في ثانيهما: متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن، إلا أن الشهرة التي هي أقوى المرجحات النصية والاعتبارية ترجح الثاني. ولكن الاحتياط يقتضي المصير إلى الأول.
ومثلها كفارة من حلف بالبراءة على قول يأتي ذكره.
* (و) * مثلها في الترتيب خاصة دون الخصال الثلاث المتقدمة * (كفارة من أفطر يوما قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا) * (2) فإنها * (إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات) * (3) على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في الانتصار (4)، لصريح الخبر، الذي قصور سنده للجهالة بالشهرة والتضمن لمن أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة منجبر.
وفيه: إن كان أتى أهله - يعني القاضي لرمضان قبل الزوال - فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع (5).
ويمكن الاستدلال عليه أيضا بالصحيح: في القاضي لرمضان إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه ويصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام