أو بمائه أو بماء وسدر، فيشترط أن يصدق الغسل به أو بمائه.
ولا يكفي في ذلك ورقة ولا سبع ورقات، وفي الشرائع: أقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات (1). وفي التذكرة: السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الاطلاق، لصيرورة الماء مضافا، فلا يفيد التطهير، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر (2). ونحو منه ما في نهاية الإحكام (3) والمنتهى: الواجب من السدر أقل ما يطلق عليه الاسم، وقيل: سبع ورقات (4).
ورواه الشيخ عن عبد الله بن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: سأله عليه السلام عن غسل الميت، فقال: يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء (5). وظاهره أن السبع ورقات في الماء القراح كخبر معاوية بن عمار قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه، ثم أفيض على جسده منه، ثم أدلك به جسده، ثم أفيض عليه ثلاثا، ثم أغسله بالماء القراح، ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح، وأطرح فيه سبع ورقات سدر (6).
وفي المقنعة: اعداد نحو رطل من السدر (7)، وفي المهذب: رطل ونصف (8).
وذكر أنه يجعل في أجانة مع الماء ويضرب ليرغو، فيؤخذ رغوته ويجعل في إناء فيغسل بها رأسه ولحيته (9)، وليس ذلك من الغسل الواجب.