على حدة لبعض ما مر، وللمستفيضة. منها الصحاح:
في أحدها: عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال:
قال علي (عليه السلام): مكان كل مرة كفارة (1). ونحوه الباقي (2).
وإطلاقها - كالعبارة - يقتضي عدم الفرق في الحكم بين التراخي أحدهما عن الآخر، أو تواليهما بقصد التأكيد، أم لا تعدد المشبه بها كالأم والأخت، أم لا تخلل التكفير بينهما، أم لا اختلف المجلس، أم تعدد. وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة.
خلافا للطوسي في المتواليين مع قصد التأكيد فواحدة مطلقا (3).
وللإسكافي (4) فيما إذا اتحد المشبه بها مع عدم تخلل التكفير مطلقا. ولغيرهما فيما إذا اتحد المجلس فكذلك مطلقا.
ولم أقف لهم على حجة، سوى عدم الخلاف الذي ادعاه الأول، والصحيح الذي احتج به للثالث: في رجل ظاهر عن امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفارة واحدة (5). وهو كالأول قاصر عن المكافأة لما مر، فليطرحا، أو يؤولا إلى ما يؤولا به إلى الأول.
هذا، وفي الأول وهن، لمصير الأكثر إلى خلافه، وفي سند الثاني ركاكة واشتراك عند جماعة، وقد حمله الشيخ (6) على ما حمل عليه الرواية السابقة من إرادة الوحدة الجنسية لا الشخصية.