* (الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل) * مجامعتها * (حتى يكفر) * إجماعا حكاه جماعة، لإطلاق الآية (1)، وصريح بعض المعتبرة الآتية. ومما ينافيه باطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية، بما مر، والمعتبرة المفصلة.
* (و) * أما * (لو) * طلقها بائنا أو رجعيا وقد * (خرجت) * من العدة * (فاستأنف النكاح) * فإنه * (فيه روايتان، أشهرهما) * وأظهرهما * (أنه لا كفارة) * عليه.
ففي الصحيح: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة؟ قال: لا (2).
وفيه كالخبر بل الحسن: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قيل له: فله أن يراجعها، قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه، وملكت نفسها (3).
وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين: في المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة (4)، والرواية الأخرى الحسنة: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم، الخبر (5). وقد عمل به الديلمي (6) والحلبي (7).