* (الرابعة: يحرم الوطؤ قبل التكفير) * اتفاقا فتوى ونصا، كتابا (1) وسنة (2).
* (فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان) * إحداهما للظهار، والأخرى للمواقعة بلا خلاف بين الطائفة. إلا من الإسكافي (3)، فلا يجب بالمرة الأولى أصلا، وأما الثانية فكذلك إلا مع القدرة على العتق والصيام، وأما الإطعام فلا يجب في الثانية أيضا. ولم نقف له على شاهد.
نعم في الصحيح (4) وغيره (5): قلت: إن واقع قبل أن يكفر، قال: يستغفر الله تعالى، ويمسك حتى يكفر.
وهما مع قصور سند الثاني ليسا نصين في المطلق، بل ولا ظاهرين. وعلى تقدير الظهور فليس فيهما التفصيل المذكور.
فإذا هما شاذان، ومع ذلك معارضان بالمعتبرة المستفيضة، المعتضدة بالشهرة العظيمة. منها الصحيحان:
في أحدهما: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ، قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى، قال: نعم يعتق أيضا رقبة (6).
وفي الثاني: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ليس في هذا اختلاف (7). ونحوهما الثالث (8).
وهو وإن قصر سنده بجهالة الراوي، إلا أن فيه المجمع على تصحيح