* (وقيل) * كما عن الحلي (1): * (تجزئ بالاستغفار، وهو أشبه) * وتبعهما الفاضل في المختلف (2)، تمسكا بأصالة البراءة، وأن إيجاب الكفارة مع العجز عنها تكليف بغير مقدور فيكون مدفوعا، والموثق بل الصحيح: أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر (3).
وفي الجميع نظر، لانقطاع الأول بأدلة الظهار المثبتة لما يضاده، فالأصل يقتضي بقاؤه. واندفاع الثاني بعدم التكليف بالكفارة نفسها ابتداء، بل هو بعد إرادة الوقاع، ومع عدمها لا تكليف بها أصلا كما مضى.
اللهم إلا أن يقال: يتعلق التكليف بها إذا أتى زمان يجب على المظاهر فيه المواقعة، والأمر بها يستلزم الأمر بالكفارة ولو من باب المقدمة، فلو لم يجتزئ بالاستغفار مكانها لزم ما تقدم من الملازمة، وهو التكليف بغير المقدور البتة.
لكن فيه منع التكليف بالمواقعة في هذه الصورة، من حيث كونها بفقد الكفارة غير مقدورة.
وعلى تقدير التنزل عن ظهور المنع نقول: لا أقل من احتماله. وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة للاجتزاء بالاستغفار كذا يمكن خروجه شاهدا على عدم التكليف بذي المقدمة. وحينئذ ترجيح الأول على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة.
هذا، مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها، كالأمة والمتمتع بها على القول بوقوع مضاهرتهما، كما هو مذهب الخصم، والأشهر