ترتب الكفارة بإرادة مقدماته من اللمس والقبلة. وهو أصح القولين وأشهرهما في المسألة، بل عن الحلي (1) نفي الخلاف عنه، بناء على الأصل وتفسير المسيس هنا، بل مطلقا بالوطء خاصة في المعتبرة:
منها الخبران المفسران (2) للعود بما قدمنا، فإن فيهما: فإن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني مجامعتها.
ومنها الصحيح (3) الأول من الصحيح المشترط في وجوب الكفارة إرادة المواقعة التي هي الجماع بالضرورة، الدال بمفهومه على عدم الكفارة عند عدمها.
هذا، مع استفاضة المعتبرة (4) بترتب الكفارة على المواقعة الظاهرة في الحصر، ولا يبعد كونها متواترة.
هذا، مع أن المتبادر منه عرفا وعادة ذلك البتة.
ومنه يظهر ضعف القول بترتب الكفارة على مطلق المسيس ولو كان نحو قبلة، كما عن المبسوط (5) والخلاف (6)، وحجته من عموم المسيس لغة لذلك.
وأما الاستناد له إلى تنزيلها منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة، مع استلزامه حرمة النظر بلذة، وليس في الآية دلالة عليها بوجه، مع عدم مصير المخالف إليه أيضا.
واعلم أنه إنما يحرم الوطء عليه بالظهار لا عليها، إلا إذا تضمن الإعانة على الإثم فيحرم لذلك لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا تحرم عليه أو استدخلته وهو نائم مثلا لم يحرم عليها، لثبوت الحل لها قبله، والأصل بقاؤه.