رواياته، مع انجباره بالشهرة، ومفهوم الصحيح: ليس له أن يواقعها حتى يكفر فإن جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة (1) وظاهر العبارة اغتفار التعدد في الجاهل. ويدل عليه الأصل أيضا، مع انتفاء المانع، لاختصاص المعتبرة المتقدمة بحكم السياق في بعض، والتبادر في آخر بالعامد.
ومنه يظهر وجه انسحاب الحكم في الناسي وإن اختص الصحيح بالجاهل، مضافا إلى الاعتبار، والإجماع المركب، مع احتمال التعدي منه إليه بالفحوى. فتأمل جدا.
هذا، وفي تفريع الماتن تعدد الكفارة على الحرمة مناقشة، لعدم التلازم بينها وبين الكفارة. فالأجود إبدال الفاء بالواو.
* (ولو كرر) * الوطء * (لزمه بكل وطء كفارة) * مطلقا، كفر عن الأول أم لا، على الأشهر الأقوى، لإطلاق ما مضى.
خلافا لابن حمزة في الثاني (2)، فاكتفى فيه بالواحدة، والنص حجة عليه.
* (الخامسة: إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر) * إجماعا، لما مضى.
* (ولو علقه بشرط) * من غير وجه يمين * (لم تحرم حتى يحصل الشرط) * فتحرم حينئذ إن قلنا به، وتجب الكفارة لو أراد الوطء ثانيا، وفاقا للأكثر، للأصل، وصريح ما دل على تحقق التحريم به، وهو الصحيح: الظهار ضربان:
أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر بعدها (3)، ونحوه غيره (4).
فالذي يكفر قبل المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول