ومن الثاني: الخبران.
المعتبر أحدهما بوجود جملة من المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضر إرساله قال: قلت لأبي الحسن: إني قلت لامرأتي: أنت كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، الخبر (1).
والثاني وإن ضعف إلا أنه كالأول لو كان كذلك بالشهرة العظيمة بين القدماء كما يفهم من الحلي (2)، بل والمتأخرين أيضا كما يفهم من الشرائع (3)، والإجماع المتقدم، ومخالفة العامة العمياء معتضد، مضافا إلى الأصل القطعي، الذي لا مخرج عنه سوى الصحاح المتقدمة. وحملها على التقية - لما عرفت من كلام المرتضى - متعين.
ودعوى اعتضادها بالشهرة المتأخرة وإطلاقات الكتاب والسنة بما عرفت مدفوعة.
هذا، مع أن الإطلاقات لو كانت تنهض هنا حجة للزم الصحة بالتعليق على الصفة والمدة، ولم يقل به أكثرهم وإن خالفهم المبسوط (4). فتأمل.
هذا ولا ريب أن ما ذكروه أحوط، وإن كان ما قدمناه أقوى وأظهر.
* (ولا يقع في يمين) * إذا جعل جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث، وهو الفارق بينه وبين الشرط، فإن المقصود منه مجرد التعليق لا أحد الأمرين.
وربما يفرق أيضا: بعدم تعلق اليمين بفعل غير المكلف قطعا، بخلاف الشرط فقد يتعلق. والأصل في عدم الوقوع بعد الأصل الإجماع المستفيض النقل، والمعتبرة المستفيضة: