الأقوى كما مضى، والدليل أخص من المدعى.
وأما الخبر فمع قصور سنده لعدم معلومية صحته معارض بالصحيح المتقدم، وهو أقوى منه بمراتب، لظهور صحته، نظرا إلى ثبوت عدم اشتراك راويه بين الثقة ومن ينظر في وثاقته، مع اعتضاده بظاهر ما مر من الكتاب والسنة وفتوى الأكثر، التي هي أقوى المرجحات، كما مر غير مرة وتقرر.
فإذا هو أظهر، ومع ذلك فهو أحوط.
* (السابعة:) * إن لم يرد الوقاع وصبرت المظاهرة عليه فلم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك، لأن الحق لها فجاز إسقاطها له جزما، مضافا إلى الأصل. وكذا لو لم تكن ذات حق كالموطوءة بالملك والمتمتع بها وإن طالبتاه جدا.
وأما إذا كانت ذات حق فلم تصبر فرافعته إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق، فإن أبى عنهما كان * (مدة التربص) * التي ينظر فيها لينظر في أمره * (ثلاثة أشهر من حين المرافعة) * وعند انقضائها، مع عدم اختياره أحد الأمرين، يحبس و * (يضيق عليه) * في المطعم والمشرب، بأن يمنع عما زاد على سد الرمق * (حتى يفئ أو يطلق) * أو يختار أحد الأمرين، ولا يجبر على أحدهما، بل يخير بينهما. ولا خلاف في شئ من ذلك، بل ظاهر جماعة الإجماع عليه. وهو الحجة فيه.
دون الموثق: " عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء، وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وإن طلقها واحدة فهو أملك برجعتها " (1) لقصوره