والسنة (1)، وإجماع العلماء كما حكاه بعض أصحابنا (2)، وهو إرادة الوطء على الأظهر الأشهر للآية (3)، فإن الظاهر في معنى العود فيها إرادة استباحة الوطء ء الذي حرمه الظهار، كما صرح به المرتضى وجماعة، حكاه عنهم بعض الأجلة (4)، وللصحيحين:
في أحدهما: عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة، فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا، سقطت الكفارة (5).
وفي الثاني: عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال:
ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها، قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت:
فإن فعل عليه شئ، قال: إي والله أنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى. قال: نعم يعتق أيضا رقبة (6).
خلافا للإسكافي، فيما إذا قام على إمساكها بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل (7)، فأوجب به الكفارة وإن لم يرد الوطء، قال: لأن العود إنما هو المخالفة، وهي متحققة بذلك.
وأجيب بأن بقاءها في عصمته لا ينافي تحريمها عليه، وإنما ينافيه إرادة الاستمتاع أو نفسه، والثاني غير مراد بإجماعنا، ولقوله تعالى: " من قبل أن يتماسا "، فيتعين الأول (8).