* (وتبين برؤية الدم الثالث) * قطعا في ذات العادة الوقتية ومطلقا ظاهرا، بناء على الأشهر الأظهر من تحيض النسوة مطلقا ذوات عادات كن أو مبتدئات أو مضطربات بمجرد الرؤية.
خلافا للماتن في الشرائع (1)، فخص الحكم بذات العادة المزبورة، بناء على أصله.
ويدل على أصل الحكم في الجملة - مع عدم الخلاف فيه بين الطائفة - ما مضى من المعتبرة من أن الأقراء هي الأطهار، وبالدخول في الحيضة الثالثة مع تقدم الطهر الحيضة الأولى ولو لحظة بتحقق الأطهار الثلاثة، مضافا إلى صريح النصوص الأخيرة القائلة: أنه أملك برجعتها ما لم تقع في الحيضة الثالثة (2).
* (و) * بما ذكرنا يظهر أن * (أقل ما تنقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان) * كما قدمناه، لاحتمال أن تطلق وقد بقي من الطهر لحظة ثم تنقضي أقل الحيض للثلاثة، ثم أقل الطهر عشرة ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن (3) في الحيض لحظة.
* (وليست) * هذه اللحظة * (الأخيرة) * جزء * (من العدة، بل) * هي * (دالة على الخروج) * عنها لتصريح الآية (4) والمعتبرة بأن العدة هي الأطهار (5) خاصة من دون ضميمة حيضة. ولا تنافيهما المعتبرة المشترطة في البينونة الدخول في الحيضة الثالثة (6)، لظهور أن الاشتراط من باب المقدمة. وهذا هو الأشهر.