إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا، سواء انضبط عددا، أم لا (1). ورد بأن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها عادة وقتا وعددا (2).
* (و) * كيف كان * (هي تعتد) * من الطلاق والفسخ ووطء الشبهة، بل الزنا، وفاقا لجماعة من أصحابنا، لاشتراك المناط، وهو خوف اختلاط الأنساب، وللنصوص:
منها: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو في تزويجها هل تحل له ذلك؟
قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها (3)، الخبر.
ونحوه المروي في تحف العقول: عن مولانا الجواد (عليه السلام) أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد (4). فتأمل.
خلافا للمحكي عن الأكثر فلا يجب فيه، للأصل، وعدم حرمة للزنا.
* (بثلاثة أطهار على) * الأظهر * (الأشهر) * بل لم نقف فيه على مخالف صريحا، بل ظاهر الاستبصار (5) والحلي (6) والطبرسي (7) وجماعة وصريح الانتصار الإجماع عليه (8). وهو الحجة فيه، كالنصوص المستفيضة التي كادت