في الحيض. فلو كان عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى له منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالأشهر، كما تقرر.
لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء، فربما صارت عدتها سنة أو أكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم بعده ثلاثة أشهر بيضاء، والاجتزاء بالثلاثة على تقدير سلامتها.
ويمكن الذب عنه بأن غايته الاختلاف في العدة على ذلك التقدير، ولا ضير فيه بعد تحقق النظير. ألا ترى إلى المطلقة في آخر طهرها بحيث يبقى بعده منه لحظة عدتها أقل من المطلقة في ابتدائه.
وبالجملة هذا الاستبعاد مع اندفاعه بما مر من النظير غير ملتفت إليه، بعد قيام الدليل عليه.
* (و) * بالجملة إذا مضت بها بعد الطلاق بلا فاصل الأشهر الثلاثة خالية عن الحيضة فقد انقضت العدة.
* (أما لو رأت في) * الشهر * (الثالث حيضة) * أو حيضتين * (وتأخرت الثانية أو الثالثة) * إلى أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء، لأنها قد استرابت بالحيض غالبا فإن تمت الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدتها.
وإلا * (صبرت تسعة أشهر) * على أشهر القولين وأظهرهما * (لاحتمال الحمل) * غالبا، فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء الثلاثة فذلك هو المطلوب في انقضاء العدة.
* (ثم) * إن لم يتفق أحد الأمرين * (اعتدت) * حينئذ * (بالأشهر) * وليست الأشهر التسعة المتقدمة من العدة، بل إنما اعتبرت لتعلم أنها ليست من ذوات