الأقراء. والأصل في المسألة - بعد التأيد بالشهرة العظيمة - بعض المعتبرة المنجبرة بها وبوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها، فلا تضر جهالة راويها: إن كانت شابة مستقيمة الحيض فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلم تدر ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (1).
* (وفي رواية عمار) * الموثقة * (تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر) * (2) أفتى بها الشيخ في النهاية (3)، لكن مقيدا لها بصورة تأخر الحيضة الثالثة.
ولا دليل عليه، مع عدم مقاومة الرواية للرواية المتقدمة، من اعتضادها بالشهرة العظيمة وغيرها من المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه (4).
والموثق المرأة الشابة تحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر، قال:
عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تتزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت (5). ونحوهما (6) غيرهما.
واطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها (7) بالحبل وعدمه في وجوب التربص تسعة أو سنة ثم الاعتداد بعدها حتى لو كان