زوجها غائبا عنها أو حاضرا ولم يقربها مدة مديدة فحكمها كذلك، وإن كان ظاهر الحكمة يقتضي اختصاصه بالمسترابة، كما تقرب عنها المعتبرة الأخيرة، لكن ليس فيها كالتعليل في العبارة ما يوجب تقييد الحكم بالمسترابة، كما توهمه بعض من عاصرناه في هذه الأزمنة (1).
نعم عن الشهيد في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالتسعة لزوجة الغائب (2)، محتجا بحصول مسمى العدة، وهو الأشهر البيض الثلاثة المندرجة في الأشهر التسعة.
وهو مصادرة غير مسموعة، سيما في مقابلة إطلاق الفتاوى والرواية، وهذه العدة أطول عدة تفرض.
والضابط أن المعتدة المذكورة إن مضى لها ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها بها، وإن مضى عليها ثلاثة أشهر لم تر فيها دم حيض أصلا انقضت عدتها بها وإن كان لها عادة مستقيمة فيما زاد عليها بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة، أو ما زاد عليها وما نقص بحيث يزيد عن ثلاثة ولو بلحظة.
ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء ووضع الولد، فإن انتفيا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها ولو مبنية على ما سبق.
ولا فرق في ظاهر إطلاق النص والفتوى بين أن يتجدد لها دم آخر في الثلاثة أو قبلها وعدمه.