من عدة تعتدونها " (1). والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة (2).
* (عدا المتوفى عنها زوجها) * فعليها العدة مطلقا، لما يأتي.
* (ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا) * وطئا موجبا للغسل بلا خلاف يعرف، بل ظاهرهم الإجماع عليه، لإطلاق النصوص بإيجاب الدخول المهر والعدة.
منها الصحيح: إذا أدخله وجب المهر والغسل والعدة (3).
ولولا الوفاق لأمكن المناقشة بعدم تبادر مثل الدخول في الدبر من الإطلاق. ونحوه المناقشة في تعميم الداخل للكبير والصغير الذي لم يبلغ سنا يمكن التولد منه، لكن المحكي عن جماعة ذلك.
وهو أحوط، كإلحاق دخول المني المحترم مع ظهور الحمل بالوطء فتعتد بالوضع، ولكن لا عدة قبل الظهور، لعدم الموجب له من دخول أو حبل.
* (ولا تجب بالخلوة) * من دون مواقعة على الأشهر الأظهر بين الطائفة، للنصوص الماضية، المعتضدة بالأصل، والشهرة.
خلافا للإسكافي (4)، فأوجب، وله بعض المعتبرة (5)، المحتمل للتقية. وقد مضى الكلام في باب المهر مستقصى فلا وجه للإعادة.
ولا بوطي الخصي على رواية صحيحة: عن خصي تزوج امرأة على ألف