تكون متواترة، وأكثرها صحاح ومعتبرة:
ففي الصحيحين: القرء ما بين الحيضتين (1).
وفي الحسن: الأقراء هي الأطهار (2).
وفي عدة من المعتبرة كالصحاح والموثقة: أنه أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة (3).
وبإزاء هذه الأخبار نصوص كثيرة، وحملها الأصحاب على التقية، والمفيد على ما إذا طلقها في آخر طهرها، وحمل الأولة على ما إذا طلقها في أوله (4).
والأول أولى، للصحيح: رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، قلت له: أصلحك الله تعالى إن أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) يقول: هو أملك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا (5).
ثم إن اعتداد المطلقة بالأقراء الثلاثة إنما هو * (إذا كانت حرة) * مطلقا * (وإن كانت تحت عبد) * وأما إذا كانت أمة فعدتها قرءان ولو كانت تحت حر بالنص، والإجماع، كما يأتي.
* (وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه) * قرء واحدا * (ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة) * لصدق الطهر على تلك اللحظة، ولا خلاف فيه. ولو لم تطهر لحظة بعد الطلاق بل اتصل خروج الدم بانتهاء الصيغة لم تحسب الطهر الذي طلقت فيه قرء، لأن العبرة به بعد الطلاق لا حينه.