دما ما دامت ترضع ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر (1).
* (وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما) * إلى الطلاق، فتعتد بالأشهر إن مرت بها بعد الطلاق بلا فاصلة خالية من الحيض، كما أنها تعتد بالأقراء إن مرت بها كذلك، أما لو مرت بها الأشهر البيض بعد أن رأت الحيض ولو مرة بعد الطلاق اعتدت بالأقراء. والأصل في ذلك بعد الاتفاق المستفاد من كلام جماعة المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: أمران أيهما سبق بانت به المطلقة: المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، وإن مرت ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (2). ونحوه الموثق (3) وغيره (4).
وإطلاقها وإن أوهم الاكتفاء بالثلاثة الأشهر البيض مطلقا ولو كانت بعد حيضة أو حيضتين إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق إلا من شذ ممن تأخر على التقييد بالأشهر المتصلة بالطلاق، للنصوص الآتية، المصرحة: بأنها لو رأت في الثلاثة المتصلة بحين الطلاق تعتد بالثلاثة الأشهر بعد الصبر تسعة أشهر أو سنة لتعلم أنها ليست من ذوات الأقراء.
فاكتفاء الشاذ المتقدم إليه الإشارة بالثلاثة الأشهر البيض المطلقة ولو بعد حيضتين أو حيضة ضعيف البتة.
نعم على ما ذكرناه ربما يستشكل الحكم بلزوم اختلاف العدة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار، مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة