ولو رأت حيضتين ثم بلغت اليأس ففي وجوب اعتدادها بشهر أم لا وجهان، أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، للأصل، وعموم ما دل على نفي العدة عن اليائسة خرج عنه مورد الرواية المنجبرة بالشهرة وتبقى المفروضة فيه مندرجة.
* (ولو كانت) * المطلقة ذات عادة مستقيمة إلا أنها * (لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو في ستة اعتدت بالأشهر) * للصحيح: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أشهر أو في سبعة أشهر أن عدتها ثلاثة أشهر (1).
وإطلاقه كالعبارة وإن اقتضى الاكتفاء بالأشهر الثلاثة مطلقا ولو تخللها حيضة إلا أنه يجب تقييده بما مضى من المعتبرة المشترطة في الاعتداد بالأشهر خلوها عن الحيض ولو مرة.
وعليها تحمل إطلاق معتبرة أخر، كالصحيح: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة، فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة (2).
وفي حكم المفروضة في العبارة من لا تحيض إلا في سنتين أو سنة أو غيرهما، ويجمعه ما يزيد على الأشهر الثلاثة.
والفرض في العبارة على المثل والإشارة، دون الحصر في الخمسة أو الستة، لعموم الصحيحة وغيرها من المعتبرة، كالحسن: عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد بثلاثة أشهر (3).
لكن بإزاء هذه الصحيحة معتبرة أخر (4) دالة على لزوم اعتداد من هي