رفع المؤاخذة، وإلا فأي فرق بين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): (رفع ما لا يعلمون) (1) ورفع ما اضطروا عليه مثلا، ولم يشك أحد في كونه مسألة فقهية.
وبالجملة: ماهية البراءة - بقسميها - هي أنه في مورد الشك في التكليف لم تكن للمولى حجة على العبد، ولا يكون في ارتكابه ضيق وكلفة، لم تكن حقيقة البراءة جعل حكم ظاهري على عنوان الشك وأما أصالة الحل فماهيتها جعل الحكم الظاهري، وهو الحلية الظاهرية على عنوان المشكوك.
فظهر الفرق بين أصالة البراءة وأصالة الحل، وحاصله: أنه لم يجعل في أصل البراءة حكم ظاهري على عنوان المتحير والشاك، وغاية ما هناك أنه في فسحة من ارتكابه، بخلاف أصالة الحل، فقد جعل فيها الحلية الظاهرية على عنوان المشكوك، وما يبحث في الأصول عنه أصالة البراءة المقابلة لأصالة الاشتغال، لا أصالة الحل، ولذا لم يستدل للبراءة بما يستدل به لأصالة الحل، كقوله (عليه السلام): (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (2) إلا بعضهم (3); أخذا من الشهيد (قدس سره) في «الذكرى» (4)، وقد أشكل عليه الشيخ الأعظم (قدس سره): بأنه لا يدل على البراءة، فلاحظ «الفرائد» (5).
فتحصل: أن أصالة البراءة في الشبهات الحكمية مسألة أصولية، يستفاد منها