والمراد بالقواعد الآلية: هي القواعد التي لا يبحث فيها لأجل أنفسها، ولا يكون النظر فيها استقلاليا، بل يبحث فيها للغير، ويكون منظورا بها، لا منظورا فيها، فيخرج القواعد الفقهية; لأنه ينظر فيها استقلالا، لا آلة لملاحظة غيرها، فقواعد العسر والحرج والضرر - مثلا - قواعد فقهية; لأنها مقيدات للأحكام الأولية على نحو الحكومة، وكل ما يقيد الأحكام الأولية - تضييقا أو توسعة ولو في مقام الظاهر - لا يكون مسألة أصولية، وكذا قاعدتا ما يضمن ونقيضها - بناء على ثبوتهما - حكمان فرعيان إلهيان منظور فيهما.
وتقييد القواعد بإمكان وقوعها كبرى الاستنتاج، لإدخال مباحث القياس والإجماع المنقول والشهرة وغيرها في المسائل الأصولية، مع أنها لعدم اعتبارها لم تقع فعلا في كبرى الاستنتاج.
وخرج بوقوعها كبرى الاستنتاج مسائل سائر العلوم، فإنها لا تقع إلا صغرى القياس، كما لا يخفى.
ولم تقيد الأحكام بالعملية لعدم اختصاص الأحكام بها، كالأحكام الوضعية وجملة من مباحث الطهارة كطهارة الماء أو الشمس ونجاسة الأشياء النجسة ذاتا (1).
وتقييد الأحكام بالفرعية لإخراج الأحكام الشرعية العقلية، كمسألة وجوب المعاد.
وإضافة الوظيفة لإدخال مثل الظن على الحكومة، وعدم الاكتفاء بوقوعها كبرى استنتاج الوظيفة فقط; لعدم كون النتيجة دائما في المسائل الأصولية وظيفة عملية، كالأحكام الوضعية، وجملة من مباحث الطهارة والنجاسات.