وظيفة كلية في مقام العمل، وهي أن من شك في حكم، فحيث إنه مما حجب الله علمه عنه، فهو موضوع عنه، فهو في فسحة من ارتكابه.
وأما أصالة الحل فإنه يستفاد منه حكم ظاهري ووظيفة جزئية; لأنه يقال:
هذا مشكوك الحلية والحرمة، وكل ما شك في حليته فهو حلال، فينتج نتيجة جزئية:
بأن هذا حلال.
ثم إن المباحث الراجعة إلى الأوضاع اللغوية، كدلالة الأمر على الوجوب، والنهي على الحرمة، ودلالة أداة العموم على معانيها، وأداة الحصر على مدلولها... إلى غير ذلك، والمباحث الراجعة إلى تشخيص مفاهيم الجمل والألفاظ، ومداليل المفردات والمركبات، وتشخيص الظهورات... إلى غير ذلك من المباحث المدرجة في مباحث الألفاظ وغيرها، خارجة عن المسائل الأصولية، وداخلة في علم اللغة والأدب، كما يظهر ذلك من شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) في باب ما يعمل لتشخيص الظاهر (1)، فلاحظ.
وإنما يبحث عنها الأصولي لكونها كثيرة الدوران في الفقه، وتسهيلا للأمر على طلاب الفقه، ولذا ربما لا يقنع الأصولي الفقيه بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه، فكان المناسب للأصولي الذي يريد استنباط الأحكام أن ينقح تلك المباحث العامة في الأصول ولو لم تكن مسائل أصولية.