إن قلت: إنها بالأخرة تنتهي إلى الوظيفة العملية، فيشملها التعريف.
قلنا: انتهاؤها إلى الوظيفة غير كونها نفس الوظيفة.
ولا غرو في خروج بعض الأصول العملية، كأصالة الحل ونحوها من مسائل علم الأصول، ولا تستوحش منه; لأنه فرق بينها وبين أصالة البراءة في الشبهة الحكمية بقسميها - العقلية والشرعية - فإن أصالة الحل مسألة فقهية، وأصالة البراءة مسألة أصولية; وذلك لأن مدرك البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان، ومعناه أنه في صورة الشك في التكليف لم تكن للمولى حجة عليك، وأنت في سعة من ذلك، وتقبح مؤاخذته عليك، ولا حكم للعقل بانتفاء الحكم هناك في الواقع.
ولا يبعد أن تكون أدلة اعتبار البراءة شرعا هو هذا المعنى أيضا، فكأنها إرشاد إلى حكم العقل، كقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ (1)، وقول الصادق (عليه السلام): (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) (2)، وقوله (عليه السلام):
(الناس في سعة ما لا يعلمون) (3)، وحديث الرفع لو كان مفاده رفع المؤاخذة، وإلا فإن كان مفاده رفع الجزئية أو الشرطية أو المانعية، يكون مفاده مسألة فقهية.
وتعرض الشيخ الأعظم (قدس سره) لحديث الرفع في «الفرائد» (4) بلحاظ أنه فهم منه