السنة (1).
وجعل (قدس سره) ما أفاده مغنيا عن تجشم صاحب الفصول (قدس سره); بجعل الموضوع ذوات الأدلة (2); ليكون البحث عن حجية الخبر بحثا عن عوارض ذات السنة (3).
هذا، ولكن لم يرتض المحقق الخراساني (قدس سره) ما أفاده الشيخ (قدس سره)، ورده بما حاصله:
أن المراد بثبوت السنة: إما الثبوت الحقيقي، وما هو مفاد «كان» التامة، فليس البحث فيه عن العوارض الذاتية; لأن البحث عن العوارض لابد وأن يكون بحثا عما هو مفاد «كان» الناقصة، فلا يكون البحث فيه من المسائل الأصولية، بل من المبادئ التصديقية.
وإن أريد به الثبوت التعبدي، الذي مرجعه إلى حجية خبر الواحد الحاكي للسنة، أو حجية أحد الخبرين الحاكيين للسنة، فالبحث وإن كان عن العوارض - وما يكون مفاد «كان» الناقصة - إلا أنه عن عوارض الحاكي للسنة، لا السنة نفسها. هذا كله إن أريد بالسنة ما هو المصطلح عليها، وهو قول المعصوم أو فعله أو تقريره.
وإن أريد بالسنة ما هو الأعم منها ومن الطريق الحاكي عنها كخبر الواحد ونحوه، فالبحث في تلك المباحث وإن كان في أحوال السنة بهذا المعنى، إلا أنه يلزم أن يكون البحث في غير واحد من المسائل الأصولية - كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها - خارجا عن كونها مسائل أصولية; لأن البحث فيها لم يكن مخصوصا بالأدلة الأربعة; بل يعم غيرها (4)، كما أشرنا في الإشكال الثاني على مقال الشهرة، فلاحظ.
ولأجل التفصي عن هذه الإشكالات قد يقال: إن موضوع علم الأصول هو