فعل حرام.
فإذا غاية تقريب الإشكال: هو أن يقال: إن الصلاة في الحمام من أفراد الصلاة الواجبة، غايته أنها من أفرادها الذاتية، واعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا، فلا ينعقد النذر بترك الصلاة في الحمام; لأن ترك الصلاة فيه راجح، ففعلها فيه مرجوح، ولا يكون مجرد كون الصلاة فيه أقل ثوابا من إتيانها في غيره مجوزا لصحة انعقاد النذر بتركها فيه، وإلا لصح النذر بترك الصلاة في مسجد السوق - مثلا - بلحاظ أن الصلاة فيه أقل ثوابا من الصلاة في المسجد الجامع، بل لازم ذلك انعقاد النذر بترك جميع أفراد الصلاة بعرضها العريض، إلا الذي لا يكون فوقه فرد أفضل منه، وهو - كما ترى - خلاف الضرورة من الفقه.
أجاب شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) عن الإشكال - في مجلس الدرس - بما حاصله بتقريب منا: هو أنه كما إذا تعلق تكليف بطبيعة لا يتجاوزها إلى طبيعة أخرى، فكذلك لا يتجاوزها ولا يسري إلى الخصوصيات الفردية المشخصة، فمن الممكن أن يكون شيء راجحا في نفسه، ولكن بلحاظ احتفافه ببعض الخصوصيات الفردية مرجوحا; ألا ترى أن العطشان - مثلا - يحب الماء الصافي، ولكن يكره إيقاعه في آنية قذرة كجراب النورة، ففيما نحن فيه تكون نفس طبيعة الصلاة راجحة ومأمورا بها، والأمر بها لا يكاد يسري إلى الخصوصيات الفردية من وقوعها في زمان كذا، ومكان كذا، فتلك الخصوصيات خارجة عن حريم الطلب والمطلوبية، فالصلاة في الحمام تنحل إلى حيثيتين:
1 - حيثية نفس طبيعة الصلاة، وهي حيثية راجحة.
2 - حيثية وقوعها في الحمام - أي الكون الرابط - وهي خصوصية فردية، وإلا فلو كانت هذه من خصوصيات الطبيعة، للزم أن لا يصح إتيان الصلاة في غير الحمام، وهو كما ترى.