الصلاة - مثلا - بالصحة، أو بكونها ناهية عن الفحشاء مثلا، أو نلاحظ نفس الطبيعة ولكن بوضع اللفظ للأفراد الصحيحة، وواضح أن الصحيحي لا يلتزم بتقييد الطبيعة بمفهوم الصحة، ولا يكون الوضع عنده من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص.
وبالجملة: لابد لمدعي تبادر معنى لا ينطبق إلا على الأفراد الصحيحة من أحد نحوين:
1 - إما من تقييد الطبيعة بمفهوم الصحة، أو مفهوم الناهي عن الفحشاء، ونحو ذلك.
2 - أو من وضع اللفظ للأفراد الصحيحة بعد لحاظ الطبيعة من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، والصحيحي لا يلتزم بشيء منهما، فلا سبيل له لادعاء تبادر الصحيح، وصحة السلب عن الفاسد، فتدبر.
هذا على تقدير كون الصحيح كيفية عارضة للشيء في وجوده الخارجي.
وكذا الكلام لو كان الصحيح بمعنى التام; وذلك لأن الصلاة - مثلا - لو كانت موضوعة للتام، فإن جعل عنوان التام قيدا بالحمل الأولي فيكون مفهوم الصلاة عبارة عن التام، ولا يلتزم به أحد; ضرورة أنه لم يقل أحد بأن الصلاة موضوعة لمفهوم التام، وإن أريد التام بالحمل الشائع فكذلك لا يلتزم أحد بوضع لفظة «الصلاة» لمصاديق التام; بحيث يكون الموضوع له خاصا.
فتحصل مما تلوناه عليك: عدم إمكان ادعاء الصحيحي تبادر الصحيح بأحد معنييه، وكذا صحة السلب، فتدبر.
وربما يستدل الصحيحي لإثبات مقالته: بما كان بلسان إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات، مثل قوله (عليه السلام): (الصلاة عمود الدين) (1) و أنها (معراج