المقدور عليه فعلا أو نوعا لا الصحيح.
وبعبارة ثالثة: لازم تسالم الأصحاب على انعقاد النذر أو الحلف بترك الصلاة في مكان مكروه، والحنث بفعلها في ذلك المكان، هو كون المسمى بالصلاة هو الأعم لا الصحيح; لأن مقتضى كون الصلاة موضوعة لخصوص الصحيحة، عدم تحقق الحنث بإتيان الناذر أو الحالف الصلاة في ذلك المكان; لأن الصلاة في ذلك المكان منهي عنها، فلا يكون قادرا على إيجاد الصحيحة فيه، فيلزم من صحة النذر أو الحف عدم صحته; لأن صحة الحنث تتوقف على قدرته على إتيانه، وبعد النذر أو الحلف يمتنع إيجاده (1).
ولا يخفى أن هذه التقريبات قريبة المأخذ، وإن كنت متدبرا فيها يظهر لك عدم اختصاص الإشكال بمقالة الصحيحي، بل يتوجه على مقالة الأعمي أيضا; لأن الأعمي أيضا يرى كراهية إتيان الصلاة الصحيحة في الحمام مثلا; بداهة أن إيقاع صورة الصلاة في الحمام لم تكن مكروهة، فهذا إشكال عقلي بالنذر والحلف ونحوهما غير مرتبط بخصوص مقالة الصحيحي، فلابد لكل من الصحيحي والأعمي التخلص عن الإشكال.
أجاب شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) عن الإشكال: بأن الحلف والنذر إنما يقتضيان صحة متعلقهما لو خليا وأنفسهما مع قطع النظر عن الحلف والنذر، فلا يضر انعقادهما لو كان متعلقهما فاسدا من قبلهما.
وبالجملة: لا ينعقد النذر والحلف لو أريد إيقاع الصلاة الصحيحة من جميع الجهات; لعدم القدرة عليها، وإنما ينعقدان لو أريد بمتعلقهما الصحيحة من غير ناحية