للمؤمن... إلى غير ذلك، وقد عرفت أنها مبينة بغير وجه واحد، بل بوجوه: من كونها ناهية عن الفحشاء، وأنها قربان كل تقي، وأنها معراج المؤمن.
وقال في صحة السلب: إنه يصح سلب الصلاة - مثلا - عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه وشرائطه حقيقة وبالدقة العقلية، وإن لم يصح ذلك بالمسامحة والعناية.
وبالجملة: إن لفظة «الصلاة» - مثلا - لو كانت موضوعة للجامع بين الصحيحة والفاسدة لم يصح سلبها عن الفاسدة، مع أنه يصح قطعا; لصحة سلب «الصلاة» عن صلاة الحائض مثلا، فإطلاق لفظة «الصلاة» على الفاسدة ليس على سبيل الحقيقة، بل يكون بالمسامحة والعناية; لرعاية المشابهة في الصورة أو غيرها (1).
وفيه: أما دعوى التبادر فيتوجه إشكال - على دعواه ومن يحذو حذوه: بأنه لا يمكن للصحيحي دعوى تبادر الصحيح ثبوتا - حاصله:
هو أنه إذا وضع لفظ لمعنى، وكان لنفس المعنى لوازم أو عوارض، أو لوجود المعنى لوازم وعوارض، فلا يحكي اللفظ عن لوازم المعنى وعوارضه بكلا قسميها; في عرض حكايته عن المعنى الموضوع له، بل حكايته عن اللوازم والعوارض إنما هو بتوسط المعنى، مثلا: بعد وضع لفظة «الشمس» للجرم المعلوم لو القيت لفظة «الشمس» وإن كان ينتقل الذهن إلى الحرارة والضوء اللازمتين لها، ولكن ذلك إنما هو بتوسط معنى الشمس، فالدال في الحقيقة المعنى الموضوع له، والمدلول لوازمه، ولذا أنكرنا كونها من قبيل دلالة اللفظ.
نعم: حيث إن الانتقال من المعنى الموضوع له إلى لازمه سريع، فكأنه فهم اللازم من حاق اللفظ; ولذا قد لا يكون شيء لازما لأمر في الواقع لو خلي وطبعه،