المؤمن) (1)، وأن (الصوم جنة من النار) (2)... إلى غير ذلك (3) مما أثبت بعض الخواص والآثار على المسميات; بتقريب: أنه بمقتضى عكس النقيض يستفاد: أنه ما ليس بعمود الدين، وليس بمعراج المؤمن، لا يكون صلاة، وما ليس بجنة من النار لا يكون صوما، وهكذا.
ولكن فيه: أنه لا تتجاوز عن حريم الاستعمال، وقد قرر في محله: أنه أعم من الحقيقة، ولا يستفاد من قول المحقق العراقي (قدس سره): - إن الظاهر أن الاستعمال بما لها من المعنى الارتكازي إنما هو بلا عناية - إلا دعوى التبادر، وقد عرفت حاله مما تقدم.
ثم إن الذي يقتضيه الوجدان، وعليه التبادر، هو وضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد; بداهة أن شخصين لو صليا معا، فلحن أحدهما في قراءته - مثلا - يصدق عنوان الصلاة على ما أتيا به من دون عناية وتأول، مع أن إحدى الصلاتين كانت باطلة، ولعل هذا مما لا يقبل الإنكار في زماننا هذا، فتبادر المعنى في زماننا هذا بضميمة أصالة عدم النقل - الذي يكون من الأصول العقلائية المحكمة - يثبت وضع الألفاظ للأعم في الصدر الأول، وفي الأخبار الصادرة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) - خصوصا الصادقين (عليهما السلام) عصر نشر الأحكام - بل من النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، شواهد قوية على ما ادعيناه، فلاحظها.
وبالجملة: لا يسوغ إنكار تبادر الأعم عند التأمل، وأظن أن قول الشيخ الأعظم (قدس سره) ومن يحذو حذوه: بأن الصلاة - مثلا - موضوعة للتام الأجزاء والشرائط،