ما يترتب عليه الأثر; أي هذه الحصة لا بوصف المترتب; حتى يقال: إنه لم يوضع اللفظ لمصداق الصحيح، بل لما يلازمه.
إذا عرفت هذا فأعلم: أن ما تضاف إليه التمامية مختلف باختلاف الأقوال; فمن ذهب إلى الوضع للمرتبة العليا والتوسع في البواقي، فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط; ومن ذهب إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب، فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا إن صح دخول القربة في متعلق الأمر، أو من حيث الترتب بشرط ضم القربة، ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط، فغرضه التمامية من حيث ترتب الأثر بضم الشرائط، والوجه في الجميع واضح، فلا تغفل (1). انتهى محررا.
وفيه: أن من الواضح أنه لم يرد (قدس سره) أن اللفظ موضوع لمفهوم ما يترتب عليه الأثر، ولا يمكن الالتزام به; لأنه يلزم أن يكون مفهوم الصلاة هو مفهوم ما يترتب عليه الأثر، وهو كما ترى، فلو كان موضوعا لما يكون مؤثرا بالحمل الشائع فلا يخلو إما أن يريد ما يكون مؤثرا فعلا، أو شأنا.
وعلى الأول: يلزم أن يكون الموضوع له خاصا، وهو (قدس سره) غير ملتزم به; لأن ما يكون مؤثرا فعلا هو الموجود الخارجي، مع أن الموضوع له للفظ ليس إلا نفس الطبيعة.
هذا أولا.
وثانيا: يتوجه عليه ما أورده على صورة أخذ التمام بمعنى موافقة الأمر، أو المسقط للقضاء والإعادة; لأن كون الشيء مؤثرا فعلا يتوقف على الإتيان المتوقف على الأول.