حيث ترتب الثمرة؟ إلى غير ذلك.
وليعلم أولا أن المراد من الوضع للصحيح أو للأعم، هو الوضع لما هو الصحيح أو للأعم بالحمل الشائع.
والتحقيق: أن التمام فيه من حيث موافقة الأمر، أو من حيث إسقاط الإعادة والقضاء لم يكن محلا للبحث، لا لأجل أن موافقة الأمر، وإسقاط الإعادة والقضاء، لا يكونان إلا مع الإتيان بداعي الأمر، فكيف يقع في حيز الأمر; لأن هذا مختص بالتعبديات، ولا يعم التوصليات، ومحل البحث عام، بل لأجل أن الشيء لا يتصف بعنوان كونه موافقا للأمر، أو مسقطا للإعادة والقضاء، إلا بعد الأمر به وإتيانه - تعبديا كان أو توصليا - ومثله لا يمكن أن يقع في حيز الأمر.
وأما التام بمعنى ترتب الأثر فربما يتوهم امتناع الوضع له أيضا; لأن عنوان التمامية من حيث ترتب الأثر منتزع عن الشيء بعد ترتب الأثر عليه، والأثر أمر خارج عن حقيقة ذات مؤثره، فلا يعقل أخذه فيه.
ولكن فيه أولا: أن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر ووجوده واستحالة دخله فيه، لا يوجب استحالة دخله في التسمية; بأن يكون اللفظ موضوعا للفعل القائم به الأثر، كما إذا وضعت لفظة «الصلاة» لما هو ناه عن الفحشاء، بالحمل الشائع.
وثانيا: أن التمامية من حيث ترتب الأثر لا تنتزع عن الشيء المؤثر بما أنه مؤثر بعد تأثيره، كما ينتزع عنوان المؤثر والكلي عن الشيء، بلحاظ أنه مؤثر وكلي; لأن التام بالحمل الشائع متقوم بالتمامية بلحاظ ترتب الأثر على المبدأ القائم بذات التام المصحح لانتزاع عنوان حيثية التمامية، لا حيثية الأثر وإن كانت التمامية من حيث ترتب الأثر لا تنفك عنه، كالعلة والمعلول، فإن عنوان العلة منتزع عن ذات العلة; حيث بلغت حدا يجب بها ذات المعلول، لا من العلة المترتب عليها المعلول.
ومنه تبين: أن مصداق الصحيح - بمعنى التام من حيث ترتب الأثر - ذات