المقدور. إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أنه لا ترجيح لتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة من هذه الناحية، نعم يمكن تقديم إطلاقها على إطلاق المادة في مورد الاجتماع بملاك الأظهرية كما تقدم.
وهنا وجهان آخران في المسألة:
الأول: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره).
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره).
أما الوجه الأول فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) بيانا مفصلا حول هذه المسألة وتحليلها وبيان علاجها، ونلخص ما ذكره في ضمن عدة نقاط.
الأولى: أن قيد الهيئة مأخوذ مفروض الوجود في مرحلة الجعل دون قيد المادة، فهما متباينان من هذه الناحية.
الثانية: أنه لا فرق بين أن يكون القيد اختياريا أو غير اختياري.
الثالثة: أن معنى تقييد مفاد الهيئة كون الوجوب حصة خاصة وهي الحصة المتقيدة بالقيد، ومعنى تقييد المادة كون الواجب حصة خاصة وهي الحصة المتقيدة به.
الرابعة: أن النسبة بين تقييد المادة بقيد وتقييد الهيئة به عموم من وجه، فيمكن أن يكون الشئ قيدا لمفاد الهيئة دون المادة، كما إذا أمر المولى بركعتين من الصلاة مثلا في المسجد إذا دخل فيه، فيكون الدخول شرطا لوجوبهما بنحو صرف الوجود، فإذا دخل فيه وجب عليه ركعتان من الصلاة ولو عن جلوس، وقد يكون الشئ قيدا للمادة دون الهيئة، وقد يكون قيدا لهما معا.
الخامسة: أن المراد من إطلاق المادة ليس عمومها وشمولها للحصة قبل تحقق قيد الوجوب وانطباقها عليها، لكي يقال أن تقييد مفاد الهيئة بقيد