والمفروض في المقام أن نسبة القيد إلى كل من المادة والهيئة على حد سواء، وحيث إنه متصل بدليل الأمر، فيصلح أن يكون مانعا عن ظهور كل واحد منهما في الاطلاق.
ودعوى أن رجوع القيد إلى المادة أعم من ذاتها والمادة المنتسبة متيقن، وأما رجوعه إلى خصوص المادة المنتسبة فهو مشكوك فيه.
مدفوعة فإنا لو سلمنا هذه الدعوى، إلا أنه يكفي في إجمال المادة المنتسبة وعدم انعقاد الظهور لها في الاطلاق الشك في رجوع القيد إليها لمكان احتفافها به، نعم لا أثر للشك في التقييد بالمنفصل، باعتبار أن إطلاق المطلق منعقد فلا يجوز رفع اليد عنه ما لم يثبت تقييده.
وثانيا أنه (قدس سره) إن أراد بالمادة المنتسبة ما هو مساوق لمفاد الهيئة وهو الوجوب ومن ذات المادة ما هو مساوق للواجب، فيرد عليه أن مرجع ذلك إلى أن رجوع القيد إلى الأعم من الواجب والوجوب متيقن وإلى خصوص الوجوب مشكوك فيه، وفيه أن هذا من توضيح الواضح، ضرورة أن الأمر في تمام موارد العلم الاجمالي كذلك، لأن الجامع بين فردين أو أفراد متيقن وكل واحد منهما بنفسه مشكوك فيه، وفي المقام رجوع القيد إلى أحدهما متيقن وإلى خصوص كل من الواجب والوجوب مشكوك فيه، فإذن لا خصوصية للوجوب.
وإن أراد (قدس سره) من ذات المادة، المادة بقطع النظر عن اتصافها بالوجوب ومن المادة المنتسبة، المادة بالنظر إلى اتصافها بالوجوب، فيرد عليه نفس ما عرفت هذا إضافة إلى أن رجوع القيد إلى المادة بعد انتسابها لا يجدي في دفع المشكلة وهي أن المعنى الحرفي غير قابل للتقييد، فإنه (قدس سره) فرارا عن أن القيد لا يرجع إلى مفاد الهيئة باعتبار أنه معنى حرفي والمعنى الحرفي لا يقبل التقييد،