فيجب تحصيل قيده، ومعنى إطلاق المادة أن الواجب مطلق والوجوب مقيد فلا يجب تحصيل القيد، ومن الواضح أن تقييد إطلاق الهيئة لا يستلزم تقييد إطلاق المادة بهذا المعنى بل يستلزم إطلاقها وعدم تقييدها به، وأما أن تقييد إطلاق الهيئة يوجب كون الواجب حصة خاصة وهي الحصة بعد تحقق الوجوب بتحقق قيده، فإنما هو بلحاظ أن الواجب لا يتصف بهذا الوصف إلا بعد تحقق الوجوب بتحقق شرطه، لأن الحصة قبل تحقق الوجوب ليست مصداقا للواجب، باعتبار أن دائرة الواجب لا يمكن أن تكون أوسع من دائرة الوجوب، وهذا معنى تقيده به لبا بتقييد الهيئة به، ولكن هذا ليس معنى تقييد إطلاق الواجب به في مقابل تقييد اطلاق الوجوب، لما مر من أن معنى تقييد إطلاقه هو وجوب تحصيل القيد لتحصيل الملاك، والمفروض عدم وجوب تحصيله في هذه الصورة، وعلى هذا فما في هذا الوجه من العلم التفصيلي بسقوط اطلاق المادة على كل تقدير إما بالتقييد أو بالتقيد خطأ، لأن إطلاق المادة المتوخا والمطلوب في المقام غير ساقط بتقييد الهيئة، إذ معنى إطلاق المادة أنها غير مقيدة بقيد بحيث يكون التقيد به جزئها والقيد خارج عنها، ومعنى تقييدها به أن التقيد به جزئها كسائر أجزائها ودخيل في ترتب الملاك عليها، ومن الواضح أن تقييد الهيئة بقيد لا يستلزم تقييد المادة به بهذا المعنى بأن يكون التقيد به جزئها وذات القيد خارجا عنها، وإنما يستلزم تقيدها به لبا، ومعنى ذلك أن المادة لا تتصف بالوجوب واقعا إلا بعد تحققه بتحقق هذا القيد، وأن الحصة قبل تحققه ليست مصداقا للواجب، باعتبار أن دائرة الواجب لا يعقل أن تكون أوسع من دائرة الوجوب، وهذا معنى تقيد المادة لبا بتقييد الهيئة وهو لا ينافي إطلاقها بمعنى عدم تقييدها بقيد بحيث يكون التقيد به جزئها في مقابل تقييدها به كذلك، ولهذا لا يترتب على التقييد اللبي أثر والأثر إنما يترتب على التقييد الجعلي وهو وجوب تحصيل القيد، ومحل الكلام في
(٩٥)