المسألة إنما هو في تقييد إطلاق المادة بمعنى أن التقيد جزئها ودخيل في ترتب الملاك عليها والقيد خارج عنها في مقابل إطلاقها، وتقييد إطلاق الهيئة لا يستلزم تقييد إطلاق المادة بهذا المعنى ولهذا لا يجب تحصيله.
فإذن بطبيعة الحال تقع المعارضة بين إطلاق الهيئة وإطلاق المادة من جهة العلم الاجمالي بتقييد أحدهما بالقيد المذكور في القضية الذي يشكل دلالة التزامية لكل منهما، وعلى هذا فإن كان القيد للهيئة فالمادة مطلقة وغير مقيدة به ولهذا لا يجب تحصيله، وإن كان للمادة فمفاد الهيئة مطلق وغير مقيد به فيجب تحصيله.
ومن هنا يظهر أن العلم الاجمالي في المسألة إما بتقييد إطلاق الهيئة أو تقييد إطلاق المادة لا ينحل إلى علم تفصيلي بسقوط إطلاق المادة وشك بدوي في سقوط اطلاق الهيئة، وذلك لأنه لا علم بسقوط إطلاق المادة في مقابل إطلاق الهيئة الذين نعلم إجمالا بتقييد أحدهما بالقيد المردد في القضية بين رجوعه إلى إطلاق الأولى أو إطلاق الثانية، وأما الاطلاق اللبي فهو ليس محل الكلام بل لا معنى لاطلاق المادة لبا إلا شمولها للحصة قبل تحقق قيد الوجوب وشرطه حتى يكون تحقق الوجوب بتحقق القيد يوجب تخصص المادة بخصوص الحصة بعد تحقق القيد، ومن الطبيعي أن هذا الاطلاق ليس مورد الكلام في المسألة ولا طرف للعلم الاجمالي، لأن محل الكلام في المسألة إنما هو في إطلاق الواجب وتقييده، مثلا لو شككنا فرضا أن الاستطاعة في الآية الشريفة (1) هل هي قيد للواجب أو للوجوب، فعلى الأول فتقيد الواجب بها داخل فيه وجزئه ودخيل في ترتب الملاك عليه في مقام الامتثال والوجوب مطلق ولهذا يجب