للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا لزم التكليف بغير المقدور ولا يمكن أخذ شئ قيدا للوجوب في مرحلة الجعل بدون أحد هذين الملاكين وإلا لكان لغوا.
الثامنة: أن الفرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة إنما هو بالذات، فإن الإرادة المشروطة هي الإرادة المعلقة مثل إرادة شرب الماء المعلقة على العطش وإرادة شرب الدواء المعلقة على المرض وهكذا، فالإرادة المشروطة غير فعلية في أفق النفس وإنما هي معلقة فيه، بينما الإرادة المطلقة فعلية فيه. وعلى هذا فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا فرق بين الإرادة المشروطة والإرادة المطلقة فكلتاهما موجودة في أفق النفس وإنما الفرق بينهما في المتعلق (1).
فإنه مطلق في الإرادة المطلقة ومقيد في الإرادة المشروطة غير تام بل مخالف للوجدان، كما أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الفرق بينهما في الموجود لا في الوجود (2) غير تام، إذ لا يمكن التفكيك بين الوجود والموجود، وكذلك ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) من أن الإرادة المشروطة فعلية كالإرادة المطلقة، من جهة أن شروطها من الأمور النفسانية وهي فعلية وتفصيل كل ذلك تقدم.
التاسعة: إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو المادة، فقد رجح شيخنا الأنصاري (قدس سره) إطلاق الهيئة على اطلاق المادة وإرجاع القيد إلى المادة، بدعوى أن اطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، والأول يتقدم