ينحل إلى العلم التفصيلي بتقييد المادة وعدم شمولها للحصة الفاقدة للقيد، لأن إطلاق المادة قد سقط يقينا إما برجوع القيد إليها مباشرة أو برجوعه إلى الهيئة، فإنه يوجب سقوط إطلاقها وعدم شمولها للحصة الفاقدة للقيد جزما، فإذا أمر المولى مثلا بزيارة الحسين (عليه السلام) ثم قال فليكن ذلك عن قيام، وشككنا في أن القيام هل هو قيد للأمر أو للمأمور به وهو الزيارة، ففي مثل ذلك نعلم تفصيلا أن إطلاق المادة وهي الزيارة ساقط على كل تقدير، أي سواء كان القيد راجعا إليها مباشرة أم إلى الهيئة، أما على الأول فهو واضح، وأما على الثاني وهو رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، فإنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى حصة من الزيارة الفاقدة للقيام لأنها ليست مصداقا للمأمور به، فالقيام في هذا الفرض وإن لم يكن قيدا لها مباشرة إلا أنها مقيدة به لبا، ضرورة أنه لا يمكن أن تكون دائرة الواجب أوسع من دائرة الوجوب، وعلى هذا فمعنى أن تقييد مفاد الهيئة يستلزم سقوط إطلاق المادة أنه لا يفعل إطلاقها وشمولها للحصة الفاقدة للقيد، وعلى هذا فنعلم تفصيلا بسقوط إطلاق المادة إما برجوع القيد إليها مباشرة أو بتقيدها به لبا وقهرا ولا نعلم بسقوط إطلاق الهيئة، فعندئذ لا مانع من التمسك بإطلاقها، ونتيجة ذلك أن الوجوب مطلق وثابت قبل تحقق القيد والواجب حصة خاصة وهي المقيدة بالقيد لبا أو جعلا هذا.
ويمكن المناقشة في هذا الوجه بتقريب أن أثر رجوع القيد إلى مفاد الهيئة عدم وجوب تحصيله على المكلف وعدم كونه مسؤولا أمامه لأنه مأخوذ مفروض الوجود ودخيل في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ فلا ملاك له قبل تحققه، وأثر رجوع القيد إلى المادة وجوب تحصيله على المكلف وأنه مسؤول أمامه، باعتبار أنه دخيل في ترتب الملاك عليها خارجا، وعلى هذا فمعنى إطلاق الهيئة أن الوجوب مطلق وفعلي والواجب مقيد بقيد