بالقيد مباشرة، وحيث إن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة قهرا بالحصة الواجدة للقيد ولا تشمل الحصة الفاقدة له، لأن سعة الواجب لا يمكن أن تكون أكثر من سعة الوجوب فلا إطلاق لها.
مدفوعة أولا أنه لا إطلاق للمادة لبا بصفة أنها متعلقة للوجوب، فإن الكلام إنما هو في اطلاق متعلقه وتقييده بحيث يكون التقيد جزئه.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم إطلاق المادة لبا للحصة الفاقدة للقيد وسقوطه بتقييد الهيئة وصيرورتها حصة خاصة وهي الحصة بعد تحقق القيد، ولكن هذا الاطلاق اللبي وتقييده كذلك ليس محل الكلام في المسألة ولا موضوع للأثر المطلوب فيها، فإن ما هو محل الكلام فيها إطلاق المادة في مقابل تقييدها بقيد مباشرة، بحيث يكون تقيدها به جزء لها وداخلا فيها كسائر أجزائها ودخيلا في ترتب الملاك عليها كغيره من الأجزاء، فإن هذا هو موضوع الأثر ومحل البحث في المسألة، وتقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة بهذا المعنى لأنه في مقابل تقييدها كذلك بتقابل التباين.
وأما النقطة الرابعة: فالأمر فيها كما أفاده (قدس سره)، لأن النسبة بين تقييد الهيئة وتقييد المادة الذي هو محل الكلام في المسألة عموم من وجه لا عموم مطلق، فإن عموم المطلق إنما هو بين تقييد الهيئة وتقييد المادة لبا لا جعلا كما مر تفصيلا.
وأما النقطة الخامسة: فالأمر فيها أيضا كما أفاده (قدس سره)، لما عرفت من أن ما هو محل الكلام في المسألة إنما هو اطلاق المادة في مقابل تقييدها بقيد مباشر جعلا، غاية الأمر أن التقابل بينهما من تقابل التضاد على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره)، ومن تقابل الايجاب والسلب على ما قويناه، وليس المراد من إطلاقها، إطلاقها للحصة الفاقدة في مقام اللب والواقع كما تقدم تفصيلا.